السيد الخوئي

469

كتاب الصوم

( مسألة 6 ) : لا يجب الفور في القضاء ( 1 ) وإن كان أحوط . ( مسألة 7 ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحو لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإن الصوم ليس

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الاعتكاف ح 2 .